653

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٧١
إذا ترك في صلاته فعلا عامدا أو زاد فيها
شيئا عمدا لم يسجد للهو
٣٠٩٠ - قال أصحابنا: إذا ترك في صلاته فعلا عامدا، أو زاد فيها شيئا عمدا، لم يسجد للهو.
٣٠٩١ - وقال الشافعي: يسجد.
٣٠٩٢ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في الشاك في صلاته: "فإن كانت تمت صلاته فالسجدتان مرغمتان للشيطان"، وإنما سماهما بذلك لأن الشيطان كان سببا في وجوب السهو، وهذا لا يوجد فيما اعتمده، وإن كان سببه من الشيطان فهو يرغم نفسه والشيطان، والنبي ﷺ جعلها لإرغام الشيطان خاصة. ولأنها سجدة سميت لسببها في الشرع، فلا يجوز فعلها عند غيره، كسجدة التلاوة. وعلى هذا صلاة الكسوف والجنازة لما أضيفت إلى سببها لم يجز فعلها عند غيره.
٣٠٩٣ - ولأنه معنى تركه عامدا فلم يتعلق به سجود السهو، كتكبير العيد.

2 / 716