619التجريد للقدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالناشردار السلامالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨مسألة ١٦٢إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.٢٩٢٢ - وقال ﵇: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:2 / 682نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي