542

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

٢٥٧٥ - احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.
٢٥٧٦ - والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.
٢٥٧٧ - قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.
٢٥٧٨ - قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.
* * *

2 / 605