536

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٣٥
إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
٢٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.
٢٥٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٥٤٧ - لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.
٢٥٤٨ - وقال ﵊: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.

2 / 599