532

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٣٤
إذا سبح في صلاته يردي خطاب غيره ولا يقصد بذلك
إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام
٢٥٢٤ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام.
٢٥٢٥ - وقال أبو يوسف: لا يبطل. وبه قال الشافعي.
٢٥٢٦ - لنا: حديث معاوية بن الحكم ﵁ أنه شمت عاطسا، فقال له ﵇: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)، ومعلوم أن التشميت ذكر الله تعالى ودعاء، إلا أنه أنكره لأنه قصد به خطاب الآدمي، فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة. ولا يقال: إنه لم خطاب الآدمي، فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة. ولا يقال: إنه لم يأمره بالإعادة، لأن قوله [﵇]: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)

2 / 595