490

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٢٥
السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى
٢٣٥٥ - قال أصحابنا: السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسر وينصب اليمنى.
٢٣٥٦ - وقال الشافعي: مثل ذلك في القعدة الأولى، وفي الثانية: يتورك.
٢٣٥٧ - لنا: ما روى وائل بن حجر ﵁ قال: صليت خلف [رسول الله]ﷺ فقلت: لأحفظن صلاته، فلما قعد للتشهد فرش رجله لليسرى فقعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه ووضع مرفقه [الأيمن] على فخذه اليمنى. وروى عبد الله ابن عبد الله بن عمر: قال رأيت ابن عمر يتربع إذا جلس وأنا يومئذ حديث السن، ففعلته، فنهاني، فقلتك: رأيتك تفعل، قال: إنها ليست من سنة الصلاة، سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وقال ابن عمر:

2 / 553