480

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٢١
السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب
٢٣١٦ - قال أصحابنا: السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب.
٢٣١٧ - وقال الشافعي: واجب، في أحد قوليه.
٢٣١٨ - دليلنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ ويقال: سجد- وإن لم يضع يديه على الأرض-. وروي في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف) فأجراهما مجرى واحدا، فدل [على] أن ذلك صفة الفضيلة. ولأن ما لا يجب الإماء به عند العجز لا يجب السجود عليه في الأصل، كسائر الأعضاء، وعكسه الوجه.
٢٣١٩ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن اسجد على سبع: الوجه، واليدين، والركبتين [والقدمين]).
٢٣٢٠ - والجواب: أن المراد بذلك المسنون؛ بدلالة أنه ذكر الوجه، والسجود على

2 / 543