422

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ١٠٨
وضع اليدين في الصلاة
٢٠٥٠ - قال أصحابنا: يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته.
٢٠٥١ - وقال الشافعي: عند صدره.
٢٠٥٢ - لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي قال: من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة. ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان الأيسر أولى من الأشق، كوضعهما على الركبتين في الركوع، ولأن وضعهما تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر، فكان أولى.
٢٠٥٣ - احتجوا: بحديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
٢٠٥٤ - والجواب: أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة.

1 / 479