31

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة ٧
يصح الدباغ بالشمس والتراب
١٢٨ - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.
١٢٩ - خلافًا للشافعي.
١٣٠ - لقوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.
١٣١ - احتجوا بقوله ﵇: «في الشب والقرظ ما يطهر»، وهذا يقتضي الاختصاص.

1 / 86