284

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة ٧٠
الماسح على الجبائر لا إعادة عليه
١٤٢٦ - قال أصحابنا: الماسح على الجبائر لا إعادة عليه.
١٤٢٧ - وقال الشافعي: يعيد.
١٤٢٨ - لنا: ما روي أن عليًّا ﵁ سأل النبي ﷺ يوم أحد عن الجبائر، فقال: «امسح عليها» ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل، وسؤاله عن أحكام الحادثة.
١٤٢٩ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي الجواز، والإعادة حكم آخر؛ لأن المسح لا يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها، فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه. ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فإذا أدى به الصلاة لم يجب عليه الإعادة، كمسح الخفين والتيمم.
١٤٣٠ - ولأنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة.
١٤٣١ - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب إعادتها، كسائر الصلوات.
١٤٣٢ - احتجوا: بقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور

1 / 340