278التجريد للقدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالناشردار السلامالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨مسألة ٦٨المسنون مسح ظاهر الخف١٣٩٢ - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.١٣٩٣ - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.١٣٩٤ - لنا: ما روي عن علي ﵁ أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخفين.١٣٩٥ - وروى ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.١٣٩٦ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.1 / 334نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي