269التجريد للقدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالناشردار السلامرقم الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالقاهرةتصانيف١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.1 / 325نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي