264

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة ٦٣
يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف
١٣١٥ - قال أصحابنا: يسير الخرق لا يمنع [المسح] على الخف.
١٣١٦ - وقال الشافعي: يمنع.
١٣١٧ - لنا قوله ﵊: «يمسح المسافر ثلاثة أيام»، ولم يفصل.
١٣١٨ - وحديث صفوان: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام.
١٣١٩ - ولا معنى لقولهم: إن الخف المخرق لا يتناوله الاسم؛ لأن الخرق صفة وعيب وذلك لا يمنع من الاسم، كالعيب بالعبد والثوب لا يمنع التسمية فيهما.
١٣٢٠ - ولأنه معنى لا يمنع المشي المعتاد، فصار كمواضع الخرز.
١٣٢١ - ولأن المشقة تلحق في نزعهما غالبا، فصار كالخف الصحيح.

1 / 320