231

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة ٥٦
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.
١١٤٩ - خلافًا للشافعي.
١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: «وبما أفضلت السباع».
١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.

1 / 287