23التجريد للقدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالناشردار السلامالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨مسألة ٥طهور جلد الكلب٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.٨٧ - خلافًا للشافعي.٨٨ - لنا: قوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.1 / 78نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي