التجريد للقدوري

القدوري ت. 428 هجري
23

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

مسألة ٥ طهور جلد الكلب ٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ. ٨٧ - خلافًا للشافعي. ٨٨ - لنا: قوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة. ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

1 / 78