مسائل التيمم [٣٣ - ٦٠]
مسألة ٣٣
ما يكون به التيمم
٦٦١ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض.
٦٦٢ - وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز إلا بالتراب.
٦٦٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾.
٦٦٤ - قال الخليل: الصعيد: وجه الأرض.
٦٦٥ - وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: إن الصعيد وجه الأرض.