147

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الوضوء، وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة. ولأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فجاز أن يبطلها القهقهة، كالصلاة. ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم الصلاة قسمين: أحدهما: يوصف، والآخر: لا يستحق هذه الصفة.
فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس، كذلك الآخر. ولأنه مخرج يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء، كالسبيلين.
٦٣٠ - احتجوا بما رواه جابر: أن النبي ﷺ قال: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء».
٦٣١ - والجواب: أن الدارقطني قال: إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث عن أبي شيبة، الإسناد بعينه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء».
٦٣٢ - ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب.
٦٣٣ - وقد طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر، قال: والصحيح أنه من قوله.
٦٣٤ - وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من

1 / 203