123التجريد للقدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةالناشردار السلامرقم الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالقاهرةتصانيفخلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.1 / 179نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي