التجريد للقدوري

القدوري ت. 428 هجري
121

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي ﷺ عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال: «يتوضأ وضوءًا حسنًا». ٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال: «وصل ركعتين»، وليس ذلك على طريق الوجوب. ٥٢٢ - قالوا: النبي ﷺ أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة. ٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،

1 / 177