1084

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

الموت، فهذه فوائد الأمر.
٤٩٤٩ - وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة، فإذا طالبه المتصدق؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل القيمة، فلا تفريط في ترك دفع العين، وليس دفعها واجبا؛ ولأن الصدقة حق الله تعالى بدلالة: قوله سبحانه ﴿أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ فإذا ماتت الماشية فقد أخذها المستحق، قال الله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق.
* * *

3 / 1160