مسألة ٢٧
حكم طهارة من نام في الصلاة
٤٧٤ - قال أصحابنا: إذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه.
٤٧٥ - وقال الشافعي: عليه الوضوء.
٤٧٦ - لنا: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس