1046

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

يصلوا على قبره لئلا يصير فتنة. وقد قال ﵊: (لا تتخذوا قبري مسجدا).
٤٧٦٨ - قلنا: هذا نهي عن فعل الصلوات المعهودة، فأما صلاة الجنازة: فلا يكون فعلها على القبر فتنة.
٤٧٦٩ - ولا يقال: إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره، ولهذا قال النبي ﷺ: (إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض؛ فإنها لا تبتلعها). وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها، وقد روي عنه ﵊ أنه قال: (أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر).
٤٧٧٠ - ولأن الناس يزورون النبي ﷺ، ولو لم يكن في قبره لم تكن للزيارة معنى، ولأنه ﵊ قال: (إن الله تعالى وكل في قبري ملكا يبلغني سلام من يسلم علي).

3 / 1121