69

التاج المذهب لأحكام المذهب

تصانيف

الفقه

فأما من عرض له شك لا سواه فقد ذكر الإمام عليه السلام حكمه بقوله.

( و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده ( لمستقبلة ) أي يعيده لصلاة مستقبلة ( ليس ) ذلك المتوضئ داخلا ( فيها ) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها ( إن شك ) في غسل ذلك العضو الظني.

صفحة ٦٨