التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسيفروضه عليها فشروط صحة وجوبه ( التكليف ) قال الإمام : عليه السلام والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا فالمراد به البلوغ والعقل، فلا يجب على الصغير والمجنون إذ لا تكليف عليهما، وإذا لم يجب لم يصح.
( و) شروط صحته ثلاثة ( الأول ) ( الإسلام ) فلا يصح من الكافر ؛ لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر.
( و) ( الثاني ) ( طهارة البدن عن موجب الغسل ) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزئ الوضوء إلا بعد ارتفاعها.
( و) ( الثالث ) طهارة البدن عن ( نجاسة توجبه ) أي توجب الوضوء فلو تمضمض واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجى لم يصح وضوءه، وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه لا ما سال منه إلى سائر البدن ؛ لأنها نجاسة طارئة.
صفحة ٥٥