التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي( و) ( الصنف السابع ) ( سبيل الله ) وهو ( المجاهد ) مع الإمام.
فأما المجاهد من دون ماله أو بلده فالمذهب أنه لا حظ له فيها قوله ( المؤمن ) احتراز من الفاسق فإنه لا يعطى منها، وإن كان مجاهدا إلا أن يمتنع كان من جهة التأليف لا من جهة الجهاد قوله ( الفقير ) احتراز من الغني فإنه لا يعان منها على الجهاد ( فيعان ) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد ( بما يحتاج إليه فيه ) من سلاح وكراع ونفقة له ولها وعبيده مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد ( و) يجوز في هذا الصنف أن ( تصرف فضلة نصيبه ) من الزكاة أو جميعه حيث لا جهاد ( لا ) فضلة نصيب ( غيره ) من سائر الأصناف ( في المصالح ) أي في مصالح المسلمين العامة نحو إصلاح طرقهم وبناء مساجدهم ومدارسهم وحفر الآبار والسقايات لهم ونحو ذلك قال الإمام عليه السلام : ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى لا من المفروض لغيره إذ ليس منه قال أبو طالب : وإنما يصرف في هذه المصالح ( مع غنى الفقراء ) فأما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها فإن صرفها مع حاجته إليها ضمن له.
والعبرة بوجود الفقير في البلد وميلها فقط ؛ لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا.
صفحة ٤١١