400التاج المذهب لأحكام المذهبالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - ١٣٩٠ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢(ولا يغنى) الفقير (بغنى منفقه) فيحل للفقير أخذ الزكاةولو كان منفقه الذي تلزمه نفقته غنيا ( إلا الطفل ) والطفلة.وحد الطفولة إلى البلوغ وكذا المجنون فإن هؤلاء ( مع الأب ) إذا كانوا فقراء يغنون بغنى الأب فلا تحل لهم الزكاة.صفحة ٤٠٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي