التاج المذهب لأحكام المذهب

القاضي أحمد بن قاسم العنسي ت. 1390 هجري
37

التاج المذهب لأحكام المذهب

تصانيف

الفقه

( أو متوالد فيه ) أي في الماء فإن ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه وغيره لم يضر ذلك التغيير، ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك مهما استخبثته النفس ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لا بد من كونه أيضا مما ( لا دم له ) إذا كان لا يؤكل فأما إذا كان ذا دم سائل، ولم يكن مأكولا تنجس الماء بموته فيه

( أو أصله ) يعني أن الماء إذا تغير بأصله، وهو منبعه نحو أن يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فإن هذا التغير لا يضر ؛ لتعذر الاحتراز.

صفحة ٣٦