التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسيأو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة ونصفا عن ذهب جيدة أو رديئة يساويها فأي ذلك فعل أجزأه وأما لو أخرج خمسة دراهم فلا يجزئ بل يبقى في ذمته درهمان ونصف حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز ( ويجوز العكس ) وهو أن يخرج الجيد عن الرديء نحو أن يكون معه مائتا درهم رديئة الجنس فإنه يجوز أن يخرج عنها خمسة رديئة أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل ( ما لم ) يكن إخراج الجيد عن الرديء ( يقتضي الربا ) بين العبد وبين الله تعالى.
نحو أن يخرج عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز عندنا ولا تجزئ.
فأما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوي خمسة رديئة جاز ذلك.
( و) يجوز ( إخراج جنس عن جنس ) آخر نحو أن يخرج الذهب عن زكاة الفضة أو العكس ولو كان الإخراج من العين ممكنا.
وإنما يصح ذلك إذا أخرجه تقويما ) يعني يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب حيث أخرجها عن الذهب.
وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام لم يجز ذلك ؛ لأنها تجب في العين إلا لعذر أو يكون ذلك للتجارة.
صفحة ٣٦٩