[فصل الصلاة على الميت]
( 78 ) ( فصل ) ( وتجب الصلاة ) على الميت وهي فرض ( كفاية ) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وإنما يصلى ( على المؤمن ) دون الكافر والفاسق.
وأما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه.
قال الإمام عليه السلام : ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير أم كبير والسقط الذي استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه، وقد مات ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت على التفصيل الذي تقدم.
ويدخل فيه الشهيد ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم.
صفحة ٣٣١