167التاج المذهب لأحكام المذهبالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - ١٣٩٠ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢( و) يكره ( قلم الظفر ) بالسن أو باليد ولا يفسد الصلاة إذا كان بفعل يسير لا بالمقراض فتفسد.صفحة ١٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي