167التاج المذهب لأحكام المذهبالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - ١٣٩٠ هجريتصانيفالفقه( و) يكره ( قلم الظفر ) بالسن أو باليد ولا يفسد الصلاة إذا كان بفعل يسير لا بالمقراض فتفسد.صفحة ١٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي