التاج المذهب لأحكام المذهب

القاضي أحمد بن قاسم العنسي ت. 1390 هجري
142

التاج المذهب لأحكام المذهب

تصانيف

الفقه

قال الإمام عليه السلام : ثم بينا أن الحائل لا يفسد السجود إلا في حالين وهما أن يكون الحائل من ( حي ) نحو أن يسجد على كفه أو كف غيره أو على حيوان آخر ( أو ) ليس بحي ذلك الحائل، ولكن ذلك المصلي ( يحمله ) نحو أن يسجد على كور عمامته بفتح الكاف أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فإنه إذا وقعت الجبهة على شيء من الحي أو المحمول ولم يباشر المكان منها شيء في الطرفين معا فإن السجود لا يصح ( إلا ) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء، وهي ( الناصية ) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس من الذكر والمملوكة ( وعصابة الحرة ) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فإن هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود ( مطلقا ) أي سواء سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد.

( و) الثالث من الحائل الذي لا يفسد هو ( المحمول ) كالعمامة والكم ونحوهما في بعض الأحوال، وهو أن يسجد عليها المصلي ( لحر أو برد ) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك فيضع كمه تحت جبهته فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر، ولا يلزمه التأخير، ولا يجب عليه طلب مكان غيره إجماعا.

ثم ذكر الإمام عليه السلام بقية أعضاء السجود بقوله ( وعلى الركبتين، و) على ( باطن الكفين ) وهو الراحتان فلو وضعهما على ظاهرهما أو على طرفهما أو على أحدهما دون الآخر لم يصح سجوده.

( و) على باطن ( القدمين ) يعني باطن أصابعهما فلو نصبهما على ظاهر الأصابع لم يصح سجوده.

فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره فالمذهب أن العبرة بالأكثر مساحة ( وإ ) ن ( لا ) يسجد على هذه الأعضاء السبعة على الصفة المذكورة ( بطلت ) سجدته وصلاته إن فعل عمدا، وإن كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

( تنبيه ) :

صفحة ١٤٣