التاج المذهب لأحكام المذهب

القاضي أحمد بن قاسم العنسي ت. 1390 هجري
13

التاج المذهب لأحكام المذهب

تصانيف

الفقه

[فصل في قبول المقلد الرواية عن الميت والغائب]

( 6 ) ( فصل ) : ( ويقبل ) من أراد التقليد أو الالتزام ( الرواية عن ) المجتهد والمخرج والقائس ( الميت والغائب )، ولو عن المجلس فيعمل بقوله إن شاء قبل الالتزام وقبل تضييق الحادثة، وإلا وجب، وإنما تقبل الرواية ( إن كملت شروط صحتها ) وهي ثلاثة : عدالة الراوي كعدالة الشاهد، ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة.

والثاني : ضبطه لما روى بمعنى أنه لا يخل بالمعنى بزيادة أو نقصان، وإن اختلف اللفظ.

والثالث : أن لا يكون معارضا لشيء من الأدلة السمعية والعقلية.

صفحة ١٤