( و) لكن ( عادتها تتنقل ) فإنها في هذه الصور الثلاث تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا ( وإلا ) تثبت هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل وجاوز العشر ( فاستحاضة كله ) أي من أول العشر فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر فتقضي ما تركت من الصلوات فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء، وإن أثمت بالإقدام.
صفحة ١٠١