704

التحصيل من المحصول

محقق

رسالة دكتوراة

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

الأخص من غير عكسٍ، والعمل بكلِّ واحدٍ من القياسين يسقط الآخر.
فإسقاط ما تقل فائدته أولى.
(٣٣) العلة التي تعم أفراد الفرع أولى لما عرفت. ولأن دلالته على كل فردٍ كالدلالة على الكل ضرورة عدم القائل بالفصل (١) فهي كالأدلة الكثيرة.
(٣٤) ما يرد الفرع إلى جنسه راجحٌ على ما يرده إلى غير جنسه، كقياس الحلي على التبر بالنسبة إلى قياسه على الثياب (٢).

(١) في المحصول (بالفرق) بدل (بالفصل) ٢/ ٢ / ٦٢٨.
(٢) في المحصول على سائر الأموال بدل الثياب ٢/ ٢/ ٦٢٨.

2 / 277