687

التحصيل من المحصول

محقق

رسالة دكتوراة

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

ب - القياس على الفتوى والشهادة.
ج - الخبر الواحد مقدم على القياسات (١).
والجواب عن:
أ - أن (٢) اجتماعهما يفيد قوة الظن، فإن قول الواحد يفيد قدرًا من الظن، والثاني (٣) يفيد قدرًا آخر وهكذا حتَّى يحصل العلم.
ب - أن حكم الأصل ممنوع عندنا في الفتوى وعند مالك (٤) فيهما. ونحن (٥) إنما لم نعتبر الزيادة في الشهادة قطعًا للخصومات.
ج - أن أصول القياسات إن اختلفت رجحناها على الخبر الواحد، وإن اتحدت فإنما لم ترجح لأن الكل في الحقيقة قياس واحد. إذ تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين لا يجوز.
" المقدمة الخامسة"
إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى، إذ دلالة الدليل على بعض مدلوله تابعة لدلالته على كله وترك التبع (٦) أولى من ترك الأصل. ثم العمل بهما من وجه بالتوزيع أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض، أو بإعادة أحدهما إلى شيء والآخر إلى غيره، كإعادة قوله ﵇: "ألا أخبركم بخير الشهداء". قيل: بلى يا رسول الله. فقال "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (٧). إلى حقوق الله تعالى، وإعادة قوله ﵇: "ثم يفشو الكذب حتَّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (٨). إلى حقوق الآدميين.

(١) في جميع النسخ القياسات.
(٢) يوجد في "أ، هـ" لا نسلم.
(٣) وفي "ب" وقول الآخر.
(٤) في "د" (عندنا) بدل (عند مالك).
(٥) سقط من "ب" نحن.
(٦) في "ب، د" (الفرع) بدل (التبع).
(٧) رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث زيد بن خالد الجهني.
انظر الفتح الكبير ١/ ٤٧٥، أبو داود ٣/ ٣٠٥، بلوغ المرام ١٧٧.
(٨) متفق عليه من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود ورواه أيضًا أحمد والترمذي عن =

2 / 260