508

التحصيل من المحصول

محقق

رسالة دكتوراة

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وابن عباس وابن مسعود خالفًا الكل في مسائل (١) الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.
احتجوا بوجوه:
أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (٢) فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.
ب- قوله ﵇. "عليكم بالسواد الأعظم" (٣).
جـ- قوله ﵇: "الشَّيطان مع الواحد" (٤).
د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفًا.
هـ- إنكار الصّحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.
و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.
ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.
ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعًا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين، ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.
ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (٥) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد والإثنين في الكل.
والجواب عن:
أ - أنَّه مجاز (٦) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.

(١) في (أ، ب) (مسألة) بدل (مسائل).
(٢) سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ" التي.
(٣) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ٥٠) من هذا الكتاب.
(٤) رواه الطّبرانيّ في الأوسط وفيه عبد الله بن خالد المصيصي متروك. ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظ البزار: "إن الشَّيطان يهم بالواحد ويهم بالإثنين فإذا كانوا ثلاثة لا يهم). ولفظ الطّبرانيّ: (من سره بحبوحة الجنَّة فليلزم الجماعة فإن يد الله على الجماعة وأن الشَّيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد). الفتح الكبير ١/ ٣٠٨، مجمع الزوائد ٥/ ٢٢٣.
(٥) في "هـ" (اعتقاد) بدل (انعقاد).
(٦) أي أن تناول المؤمنين للأكثر يكون مجازًا، والحقيقة أن المؤمنين للكل.

2 / 76