669

فإن مات رجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بابن ثالث، فللمنكر نصف المال، وللابن المقر ثلثه، وللابن المقر له سدسه. وكذلك لو ترك أخوين لأب وأم فأقر أحدهما بأخ ثالث في ميراثهما، والفريضة في هاتين المسألتين من ستة أسهم، للمنكر ثلاثة، وللمقر سهمان، وللمقر له سهم واحد؛ لأن أصل الفريضة إذا لم يكن إقرار من سهمين، وعند الإقرار تكون من ثلاثة، فيضرب اثنين في ثلاثة فتصير من ستة.

فإن أقرت امرأة لرجل بامرأة أخرى، وجب عليها أن تعطيها نصف ما في يدها من إرث الزوج الميت.

فإن ترك رجل ثلاث بنات، فأقرت إحداهن بأخت، وجب عليها أن تعطيها ربع حصتها.

فإن ترك ابنين وبنتين، فأقر أحد الابنين بأخ أعطاه ربع ما في يده، وهو نصف سدس جميع المال.

فإن ترك ابنا وبنتا، فأقرت البنت بأخ لها وأنكره الابن، أعطته خمسي ما في يدها.

وإن ترك أخوين، فأقر أحدهما بأخت له، أعطاها خمس ما في يده.

صفحة ٣٣٦