647

المسألة المعروفة بالعثمانية: رجل مات وترك أما وأختا لأب وأم وجدا، ففي قول علي عليه السلام للأم الثلث، وللأخت لأب وأم النصف، وللجد السدس ، بناء على أصله من أن الجد مع الأخت عصبة. وعند أبي بكر وابن عباس للأم الثلث، والباقي للجد، بناء على أصلهما أن الجد بمنزلة الأب. وعن ابن مسعود في الرواية المشهورة للأم السدس، وللأخت النصف، والباقي للجد بناء على أصله أن الأم لا تفضل على الجد. وفي قول زيد للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على أصله أن الجد يقاسم الأخت. وقال عثمان: يقسم المال بينهم/423/ أثلاثا، من غير أن يكون له أصل يبني عليه ما قاله.

المسألة المعروفة بالأكدرية: امرأة ماتت وتركت زوجها وأما وأختا لأب وأم وجدا، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، فصارت من تسعة في قول علي. وفي قول عبدالله للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت النصف، وللجد السدس، عالت بسهمين، فتكون الفريضة من ثمانية. وفي قول زيد للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، ثم يجمع ما في يد الأخت وهو ثلاثة إلى ما في يد الجد وهو سهم، فيصير أربعة، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

وابن الأخ لا يرث مع الجد.

باب فرائض الجدات

للجدة السدس، سواء كانت جدة أو اثنتين أو أكثر، هذا إذا استوين في القربى، وإن اختلفن فهو للأقرب.

ولا يحجبهن إلا الأمهات، والأب يحجب أم الجدة وأم الأب، وكل جدة أدرجت أما بين أبوين فهي ساقطة، وكذلك إذا أدرجت أبا بين أمين سقطت، فالجدة التي أدرجت أما بين أبوين هي أم أب أم الميت، التي بينها وبين أب الميت أما، وهنالك أب أول هو أبوها، وأب آخر وهو أب الميت، وبينهما أم قد أدرجت بينهما.

صفحة ٣١٤