تحرير أبي طالب
باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو
الحكومة
يجب في قتل المسلم دية كاملة، وكذلك في قتل الكافر من أهل الذمة يجب فيه دية كاملة مثل دية المسلم.
وإذا قتل الرجل ابنه عمدا أو خطأ فعليه الدية لسائر ورثته ولا يرث هو منها شيئا.
وفي البصر إذا ذهب كله من العينين الدية، وكذلك في العينين إذا فقئتا أو عميتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وفي الخرس الدية، وفي الصوت إذا انقطع فلم يقدر عليه الدية.
وفي اللسان الصحيح إذا قطع الدية.
وفي السمع إذا ذهب كله الدية، وفي الأذنين إذا استؤصلتا قطعا الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية.
وفي البول إذا ضرب الإنسان فسلس بوله ولم يستمسك الدية، وكذلك القول في الغائط إذا لم يستمسك ففيه الدية.
وفي الشفتين إذا قطعتا الدية. وقال في (المنتخب): وتفضل السفلى على العليا بشيء على ما يراه الحاكم.
وفي الأسنان كلها إذا قلعت دية ونصف دية وعشر دية، وفي كل سن منها نصف عشر الدية، وهو خمس من الإبل، ولا تفاضل بين الأسنان في الدية.
وفي الظهر إذا كسر فلم ينجبر الدية.
وفي اليدين إذا قطعتا الدية. وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وكذلك في الرجلين، وفي الرجل الواحدة.
صفحة ٢٧٧