581

باب الحجر

لا يصح الحجر على البالغ العاقل للسرف في ماله، وله أن يتصرف في ماله كيف شاء.

والحجر على المفلس للديون التي عليه، يمنع من التصرف فيما في يده، والمحجور عليه في الدين لا يصح إقراره بما في يده للغير، على أصل يحيى عليه السلام.

ويبيع الحاكم عليه/371/ جميع ما يملكه إلا القدر الذي لا يستغني عنه لنفسه ولعياله من الكسوة والطعام، فإن كان المحجور عليه زمنا لا يبيع عليه خادمه، على أصل يحيى عليه السلام، وينجم عليه ديون الغرماء.

باب الحبس

يحبس الحاكم من ثبت عليه حق لغيره، وامتنع منه إذا طلب صاحب الحق ذلك، ولا يخليه إلا بعد أن يؤديه أو يرضى صاحب الحق بتخليته، أو يتبين إعساره، وعند ثبوت الحق عليه يكون حكمه حكم المؤسر، فيحبس كما يحبس من يكون ظاهره اليسار، إلا أن يثبت إعساره، وحكم الرجال والنساء سواء في حبس من يجب حبسه منهم، إلا أن حبس النساء يجب أن يكون منفردا عن حبس الرجال، على أصل يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس: لا يحبس الأبوان في الديون لولدهما، إلا في نفقة الولد خيفة التلف.

صفحة ٢٤٨