555

باب الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم الحاكم بها، سواء كانت الشهادة في الأموال أو في سائر الحقوق، أو في الجنايات التي يجب فيها القصاص أو الأرش، فإن كان الحاكم قد حكم بشهادتهم؛ فظاهر إطلاق يحيى في (المنتخب) يقتضي أنه ينتقض الحكم إذا رجعوا(1)، ومر في جملة كلامه في (المنتخب) ما يمكن أن يستدل به على أن الحكم لا ينتقض، وقد بينا في (الشرح) ما هو أولى عندنا، وهو المنع من نقض الحكم، فإن كانت الشهادة في القتل، فرجعوا قبل القتل، أو رجع بعضهم لم يلزم الراجع شيء.

وإذا رجع من شهود الزنا واحد بعد الرجم، وادعى الخطأ، لزمه ربع الدية.

وإذا شهد جماعة من الشهود لرجل بحق، فرجع بعضهم وبقي اثنان، وجب تنفيذ الحكم بشهادتهما. وقال في (المنتخب): ولاينقض الحكم. بناء على ما أطلقه فيه من نقض الحكم برجوعه.

صفحة ٢٢٢