عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحرير أبي طالب
أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ت. 424 / 1032)ولو أن رجلا اشترى أضحية فماتت عنده أو سرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن باعها وجب عليه أن يشتري مثلها، على أصل يحيى عليه السلام، وإن ولدت الأضحية فعلى صاحبها أن يذبحها (1)، على أصل يحيى (2) عليه السلام.
العقيقة سنة، وهي: شاة تذبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من الولادة، ثم تطبخ فيأكل البعض منها أهلها ويطعم البعض من شاأو ويتصدقوا بالبعض.
ويستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.
صفحة ١٨٢