تحرير أبي طالب
قال القاسم عليه السلام: يجوز ذبيحة صاحب الجملة (1) الذي ليس بمعاند. وقال القاسم عليه السلام: إذا كان في السوق قصابون منهم من يقول بالتشبيه ومنهم من لا يعلم قوله، ومنهم من يشتري من الظالم أغناما، فلا يلزمه أن يفتش عن ذلك، وجاز الشراء إذا لم يعلم الحال، ولا يشتري ممن يعلم منه الفساد.
ولو ذبح رجل ما ينحر أو نحر ما يذبح حل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ولو قال رجل على ذبيحته: بالله، ولم يقل بسم الله جازت ذبيحته، وكذلك لو قال بسم الخالق الرازق، وما أشبه ذلك من أسماء الله سبحانه.
باب الأضاحي
الأضحية (2) ليست بواجبة، ويستحب لمن قدر عليها أن لايتركها، وأفضل الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وأسمنها أفضلها، وتجزي الخصيان، وهي تستحب لسمنها، ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا، ويجزي من الضأن الجذع، ولا تجزي فيها/326/ عوراء أو عمياء (3) ولا جدعا (4) ولا مستأصلة القرن كسرا.
وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال: في الأضحية يجب أن تكون سليمة العينين والأذنين والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة (5).
قال أبو العباس: الرجل والمرأة في الأضحية سواء.
ويستحب للمسافر أن يضحي كما يستحب للمقيم.
صفحة ١٨٠