وفي الوعل شاة، وفي الحمام شاة، والقمري(1) والرخمة (2) والوشم(3) والدبسي(4) في كل واحد منها شاة، وفي الثعلب شاة، وفي اليربوع (5) والضب (6) عناق (7) من المعز، وفي صغار الطيور إذا قتلها المحرم كالعصفور والقنبرة (8) والصعوة (9) مدان من الطعام، فإن كانت قيمتها أكثر من ذلك فالقيمة.
قال السيد أبو طالب: وهذا يقتضي أنه عليه السلام يعتبر القيمة فيها، ورأى أن مدين من الطعام على غالب الأحوال يبلغ قيمتها.
قال القاسم عليه السلام: في العضاية (10) شيء من الطعام كما في الجرادة.
وقال في فرخ الطائر، أن عليا عليه السلام روي عنه، أن في كل فرخ ولد شاة، وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.
فإن قتل المحرم شيئا من الصيد في الحرم فعليه الجزاء وقيمة الصيد، وإن قتله فيه حلال فعليه القيمة.
صفحة ٢٢٢