184

قال رحمه الله: في إتباع شهر رمضان ستة أيام من شوال بالصوم [فيه] فضل عظيم.

قال القاسم عليه السلام: من صام شعبان استحب له أن يفصل بينه وبين شهر رمضان بيوم يفطره. ويكره أن يتعمد بالصوم يوم الجمعة، إلا أن يوافق ذلك يوما(1) كان يصومه ذلك الصائم.

باب الإعتكاف

الإعتكاف فهو: لزوم المسجد بنية القربة، إذا كان من مساجد الجماعات، مع الصوم في يوم الإعتكاف، وأقل الإعتكاف يوم واحد، ولا يصح الإعتكاف إلا بالصوم، وترك غشيان النساء ليلا ونهارا.

وشرائط الإعتكاف: النية، والصوم، واللبث في مسجد تصلى فيه جماعة، وترك غشيان النساء. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد إعتكافه إلا لحاجة لا بد له منها، وإذا خرج لها لم يجلس حتى يعود إلى المسجد.

وقال أبو العباس: وإن مكث خارج المسجد في أمر له منه بد، طويلا أو قصيرا (2)، فسد الإعتكاف، تخريجا على قوله وعاود المسجد.

ويجوز أن يخرج لعيادة المريض وحضور جنازة/102/، وأن يقف على أهله فيأمرهم وينهاهم ولا يقعد حتى يعود إلى معتكفه، وله أن ينتصف للمظلوم من الظالم ويمنع منه الظلم بما أمكنه من لسانه ويده، وعلى هذا له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

ومن لزمته الجمعة فإنه يجب عليه الخروج إليها (3)، على قياس قول يحيى عليه السلام، ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيره ويشهد على التزويج، وإن تزوج لم يدخل بأهله، ويجوز له أن يتطيب ويدهن ويكتحل.

ويستحب أن لايبيع ولا يشتري. قال أبو العباس: إنما كره عليه السلام البيع والشراء لحرمة المسجد، فإن باع واشترى ما لابد له منه خارج المسجد جاز، على أصله، كما جوز عيادة المريض وحضور الجنازة.

صفحة ١٨٤