قال أبو العباس: أكره إخراج النساء ذوات الزينة إلى العيد.
قال رحمه الله: وسنة العيدين في الغسل وإظهار (1) الزينة كسنة/53/ الجمعة.
قال القاسم عليه السلام في (مسائل ابن جهشيار) في الغسل ليوم العيد : إنه قبل الفجر وبعده، أي ذلك فعل جاز.
وقال عليه السلام في (مسائل عبد الله بن يحيى القومسي) : كل موضع تقام فيه الجمعة، فإنه يعيد (2) فيه جماعة ويخطب.
قال أبو العباس رحمه الله: تصلى صلاة العيدين بعد إنبساط الشمس، ويستحب تأخير صلاة عيد الفطر القدر الذي يتناول فيه شيء ولو شربة من ماء، وتخرج زكاة الفطر . وتعجل صلاة عيد الأضحى.
صفحة ١١٨