89

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

تصانيف

وأما الفعلية فهى قسمان : أحدهما ما يكون لاجل الفعل الذي يريد إيقاعه ، والامر الذي يريد وقوعه كغسل الاحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات ، وأما للوقوف بالمشعر يؤتى به رجاء ، والغسل للذبح والنحر والحلق ولرؤية أحد الائمة عليهم السلام فى المنام ، كما روي عن الكاظم عليه السلام ( إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم فى المنام ) ولصلاة الحاجة ، وللاستخارة ، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود ، ولاخذ التربة الشريفة من محلها ، ولارادة السفر خصوصا لزيارة أبى عبد الله الحسين عليه السلام ، ولصلاة الاستسقاء وللتوبة من الكفر ، بل من كل معصية ، وللتظلم والاشتكاء إلى الله تعالى من ظلم من ظلمه ، فإنه يغتسل ويصلى ركعتين فى موضع لا يحجبه عن السماء ، ثم يقول :( اللهم إن فلان بن فلان ظلمنى ، وليس لى أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لى ظلامتى الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له فى الارض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تستوفى ظلامتى الساعة الساعة(.

فترى ما تحب ، وللخوف من الظالم ، فإنه يغتسل ويصلى ، ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ، ويقول مأة مرة :

( يا حى يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد ، وأن تلطف لى ، وأن تغلب لى ، وأن تمكر لى ، وأن تخدع لى ، وأن تكيد لى ، وأن تكفينى مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة).

ثانيهما ما يكون لاجل الفعل الذي فعله ، وهى أغسال : منها لقتل الوزغ ، ومنها لرؤية المصلوب مع السعى إلى رؤيته متعمدا ، ومنها للتفريط فى أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها ، بل لا ينبغى ترك الاحتياط فيه ، ومنها لمس الميت بعد تغسيله .

صفحة ٨٩