له ذلك ولو إشترطه، والبيع (١) لازم، ويلزمه (٢) أن يعطيها ثوبًا يواريها فأما ثوبان لا يواريانها فلا. وأرى أن يعطيها أزارًا قيل فالقميص قال لا بل أزارًا أو ثوبًا قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع لأن اخلاق الثياب يختلف ولو وصفها له لم يجز إلا على إختلاف لأنهما حاضران بالبلد (٣). أ- هـ باختصار ابن عرفة.
الفرع الثامن
إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو شرط (٤) أنه أمى فيجده كاتبًا، أو أنه جاهلًا فيجده عالمًا ولا غرض له في ذلك فالعروف من المذهب أن الشرط يلغى، ومقابله أنه يوفي به. قال في التوضيح ومقابل المعروف ذكره صاحب البيان، وإن زرقون فلا إلتفات على قول ابن بشير لا أعلم فيه خلافًا، وقد يجرى الخلاف فيه على وجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد (٥). أ. هـ ذكره في أول الكلام على خيار النقيصة.
قال ابن عرفة ما لا ينقص (٦) ولا غرض فيه بوجه لغو، وتخريج ابن بشير إيجابة الخيار من الخلاف في لزوم الوفاء به تخريج للشئ على نفسه والخلاف فيه منصوص (٧). أ. هـ
والمسالة في رسم الجواب من سماع عيسى من جامع البيوع.
(١) في- م - في البيع هكذا صححت بالهمامش.
(٢) في- م - ولزمه.
(٣) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ٢٣١ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٤) في- م - اشترط.
(٥) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦٨ ظهر.
(٦) في- م - ما لا يناقض وهوتصحيف ظاهر
(٧) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ١٧١ وجه. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.