تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب الرعيني ت. 954 هجري
176

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشأ، لأنه خطر كما لو قال له على ألف درهم إن تكلم، أو دخل الدار، وقاله ابن المواز قال سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السماء، أو هبت الريح، او دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعنا، ولو قال إن حصل متاعي هذا إلى البصرة ففعل فهذه إجازة (١). أهـ ولنذكر مسألة كتاب الإقرار وما فيها من الكلام تتميمًا للفائدة، قال في ترجمة الإقرار بشرط اليمين من كتاب الإقرار من النوادر، ومن كتاب سحنون (٢)، ومن قال لفلان على مائة درهم أن حلف، أو إذا حلف او متى حلف، او حين حلف، أو مع يمينه، أو في يمينه، أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك، ونكل المقر وما ظننت أنه يحلف، فلا يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا. قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال لفلان على مائة أن حلف فيها أو إدعاها، أو متى حلف [فلان (٣)] بالعتق أو بالطلاق، أو بالصدقة أو [قال (٤)] إن حلف مطلقًا فلا شئ على المقر بهذا، وإن حلف الطالب وكذلك إن قال أن استحل ذلك، أو إن كان يعلم أنها له، أو إن أعارني دابته، أو رداءه فأعاره ذلك، أو قال إن شهد بها على فلان فشهد [فلان (٥)] فلا شئ على المقر في هذا كله،

(١) أنظر النوادر والزيادات جـ ٤ ورقة ٩٦ ظهر، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٣٠. (٢) في م ابن سحنون وهو الصواب. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل وهي في تصوري زيادة من الناسخ. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م وع.

1 / 213