تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب الرعيني ت. 954 هجري
137

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

المرضى فأفتى ابن رشد بعدم لزومه ويؤمر بذلك وهي كالصدقة على وجه اللجاج كالتي في سماع يحيى (١).أهـ ومراده بما في سماع يحيى المسألة المتقدمة. فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين قال في [كتاب (٢)] العتق الأول من المدونة، ومن أبت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وأمر بعتقه (٣).أهـ وقد تقدم ذلك في فصل النذر. فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فإشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه، وإن اشتراه بيعًا فاسدًا أعتق عليه، ولزمته قيمته ورد الثمن كمن ابتاع عبدًا يتوب فأعتقه ثم استحق التوب فعليه قيمة العبد (٤).أهـ ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن. قال عبد الحق في النكت ومال العبد هنا للبائع لأن العتق وجب، وقد صح المال للبائع قال عبد الحق ولو كان المشتري استثنى ماله كان المال تبعًا للعبد لأن شراء المشتري قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له المال والبائع لم يبقه لنفسه فكان تبعًا للعبد. أهـ

(١) نفس المصدر ونفس الورقة والجزء. (٢) ساقطة في م وع. (٣) أنظر المدونة جـ ٧ ص ٢. (٤) أنظر المدونة جـ ٧ ص ٣.

1 / 173